بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٠ - موقف المحقّق النائيني من التعاريف
مستدركة- كما تقدّم-.
ثمّ إنّ احتمال زيادة «الأدلّة» إذ التنافي يدلّ عليها غير تامّ، لأنّه- مضافا إلى شمول مطلق «التنافي» للأصول العملية الخارج بحثه عمّا نحن فيه، و إنّما يبحث استطرادا، و كذا التكوينيات، و أسناد الأدلّة، كالخلاف في انّ علي بن أبي حمزة، هو البطائني المختلف في حجّية خبره، أو الثمالي الثقة، و نحو ذلك- ليس أجلى من «التعارض» مع اشتراط كون المعرّف مساويا للمعرّف في الجمع للأفراد، و المنع عن الأغيار، و أجلى في التبادر.
موقف المحقّق النائيني من التعاريف
أمّا المحقّق النائيني ; فانتصر للشيخ ; و ردّ الآخوند ;: بعدم شمول تعريف الشيخ ; و المشهور لموارد الجمع العرفي من التخصّص، و الورود، و الحكومة، و التخصيص.
و الذي ينبغي هنا ذكره هو: إنّ حجّية العام بل كلّ حجّية تحتاج إلى:
١- صدوره عن المعصوم.
٢- ظهوره.
٣- إرادة استعمالية.
٤- إرادة جدّية.
و بناء العقلاء على الأخذ بالظهور مع الشكّ في الإرادتين، أمّا مع العلم بالعدم لقرينة، فلا.
سواء كانت القرينة متّصلة أم منفصلة.
و المتّصلة تمنع الظهور، و المنفصلة تمنع الحجّية.