بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢٩ - فهرس المرجّحات المتنية
ب- عدم دخول الابهام في الأوّل، بخلاف الثاني.
و ربما رجّح العكس، لكون الجمع المنكّر أقرب إلى الخصوص.
٩- تقدّم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي فإذا تعارض «كان زيد في الحمّام» مع «لم يكن الأسد في الحمّام» قدّم الأوّل.
١٠- تقدّم أقرب المجازين إلى الحقيقة على أبعدهما منها: كالأسد، في الشجاع، على الأبخر.
١١- يقدّم أحد المجازين على الآخر بكونه أشهر، أو أقوى، أو أظهر، كالأمر إذا دار بين الاستحباب و التهديد، يقدّم الاستحباب.
١٢- يقدّم ذو المجاز الواحد، على ذي المجازين، سواء كانا طوليين «سبك مجاز من مجاز» أم عرضيين.
١٣- يقدّم المجاز على المشترك، لشيوع الأوّل و مسلّميته، و قلّة الثاني و الخلاف فيه.
١٤- يقدّم المجاز المنقول، على المجاز غير المنقول: كالوضوء، فهو لغة حقيقة بمعنى النور، و مجاز في مطلق الغسل، و منقول شرعي في الغسل الرافع للحدث، فإذا تعارض دليلان مثبت للوضوء و ناف له بالنسبة لموضوع واحد، كدفن الميّت- مثلا- قدّم ما كان بمعنى الوضوء الرافع للحدث، على معنى الوضوء بمعنى مطلق الغسل.
١٥- يقدّم المعنى الحقيقي الذي هو أشهر و أظهر، على المعنى الحقيقي الأقلّ شهرة و ظهورا، كالعين في الجارية على العين في الذهب.
١٦- يقدّم المعنى الحقيقي المتّفق عليه، على المعنى الحقيقي المختلف فيه، أو النادر: كالعين، في الباصرة، أو في الحقيقة المدركة بالحسّ، مقابل