بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٥ - الفتوى في المقام
١- ففي الحجّ من العروة [١] أفتى صاحبها (قدّس سرّه) بالتخيير بين الحجّ و أداء الدين عند تزاحمهما، و وافقه معظم من تأخّر عنه ممّن تحضرني حواشيهم و شروحهم عليها، كالمستمسك، و الفقه، و المهذّب، للسادة: الحكيم، و الأخ، و السبزواري، و غيرها لغيرهم، و كذا المحقّق العراقي، و ابن العمّ، و آخرين أكثر من عشرين ممّن عاصرتهم، أو سبقوهم (قدّس سرّهم).
٢- و مثل ذلك في مسألة أخرى من نفس المصدر أيضا [٢].
٣- و في شرح التبصرة للمحقّق العراقي ;، كتاب الحجّ [٣] صرّح بالتخيير بين أداء الدين و الحجّ.
٤- و صاحب العروة ; في أجوبة مسائله [٤] أيضا في نفس المسألة أفتى بالتخيير.
٥- و شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي، و شرحه: الجواهر، في نفس المسألة أفتيا بالتخيير.
و ربما يستظهر من نقل خلاف عن الشافعي، و ميل الحدائق، و كاشف اللثام، على ترجيح كلّ منهم طرفا، إنّ غيرهم موافقون للتخيير [٥].
بل لم أجد- فيما يحضرني من الكتب العلمية أو الفتوائية- من رجّح حقّ الناس إلّا و اختلفت فتاواه و ربما في المسألة الواحدة و قد تقدّم بعض ذلك،
[١] العروة: كتاب الحج، شرائط وجوب الحج، م ١٦.
[٢] العروة: كتاب الحج، شرائط وجوب الحج، م ٨٢.
[٣] شرح التبصرة: كتاب الحج، ص ٥٥.
[٤] رسالة (سؤال و جواب): ص ١٨٨
[٥] الجواهر: ج ١٧ ص ٣١٤.