بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥٠ - مناقشة الإشكال
البيّنة في الملزوم يعلم بخطئها في اللازم أيضا.
و أمّا النجاسة بسبب آخر فهي و إن كانت محتملة، إلّا أنّها خارجة عن مفاد البيّنة.
و كذا الخبر الدالّ على وجوب الجمعة يدلّ على حصّة من عدم الإباحة- و هي حصّة عدم الإباحة اللازم للوجوب- لا مطلق عدم الإباحة.
و كذا الخبر الدالّ على الحرمة يدلّ بالملازمة على حصّة خاصّة من عدم الإباحة اللازم للحرمة، لا مطلق عدم الإباحة، فإذا سقط الوجوب و الحرمة- بالتعارض- سقطا في المدلول الالتزامي لهما أيضا، و هما: الحصّتان الخاصّتان من عدم الإباحة، لا مطلق عدم الإباحة، و لذا لا ينفيان الثالث مطلقا، بل مقدار اللازم من الثالث.
و كذا في بقيّة الأمثلة.
مناقشة الإشكال
أقول: المفاهيم انطباقها على مصاديقها ليس على نحو الحصص، بل على نحو المصداقية بما هي هي، نعم قد تكون بعض المفاهيم متواطئة فيكون انطباقها على مصاديقها بالسوية، كالرجل، و المرأة، و البيّنة، و الماء، و نحوها، و قد يكون بعض المفاهيم مشكّكة فيكون انطباقها على مصاديقها بمراتب، بعضها أولى من بعض، للأقوائية، أو الأشدّية، أو الأكثرية، أو للأوّلية، كالمقدار، حيث انّ الرطل مقدار، و نصف الرطل مقدار، و انطباق مفهوم المقدار على الرطل أولى لأكثريته، من انطباقه على نصف الرطل، و كذا الحرارة، فإنّ انطباقها على النار أولى لأوّليته بالنسبة لانطباق مفهوم الحرارة على الحرارة الحاصلة من النار في الإناء، أو في