بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩١ - الأمر الأوّل
٤- المطلقان يتساقطان لعدم جريان مقدّمات الحكمة في شيء منهما للتعارض، فيتخيّر.
٥- و كذا اللبّيان، و أمثلة ذلك في الفقه كثيرة، فإذا قلنا بعدم التزاحم في الضمنيات لزم ملاحظة هذه المرجّحات فيها- و قد تقدّم النظر فيه-.
التنبيه الرابع من تنبيهات التزاحم
في التزاحم بين الواجب الموسّع، و الواجب المضيّق، و نسب إلى المحقّق الثاني ; إنكار التزاحم، إذ الواجب الموسّع مرجعه إلى الإلزام بفعل الواجب في الزمان الجامع بين الأفراد الطولية، و هذا الجامع يمكن جمعه مع المضيّق، فلا يلزم من الأمر بهما في عرض الآخر محال، كوجوب النهي عن المنكر المضيّق، و وجوب الصلاة الموسّع وقتها الشامل لوقت الآخر.
مناقشة كلام المحقّق الثاني ضمن أمور
الأمر الأوّل
و أورد عليه جمع من المحقّقين بأمور غير تامّة:
أحدها: ما عن المحقّق النائيني ;: من أنّ القدرة إن كانت شرطا في الطاعة فلا مانع من شمول الأمر بالموسّع لوقت المضيّق، لقدرة المكلّف على طاعة الموسّع و المضيّق جميعا.
و إن كانت القدرة:
١- شرطا في تعلّق الخطاب- إذ معنى الخطاب: البعث و التحريك-.
٢- و تجزّأ الواجب الموسّع بعدد المصاديق الممكنة.
٣- و قلنا بأنّ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا.