بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٠ - الملحق الثالث
الحقيقة المدركة بالعقل.
١٧- يقدّم المنطوق على المفهوم.
١٨- يقدّم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، للاتّفاق على الأوّل دون الثاني، و قد يقال بتقدّم الثاني لوجوه أخرى.
١٩- و منها غير ذلك و هو كثير، و لعلّه ضعف ما ذكرناه أو أكثر، بل لا ينحصر في ما ذكروه، بل كلّ ما كان هناك مرجّح- عقلي، أو شرعي، أو عرفي عام، أو عرفي خاصّ، أو غيرها- كان لازمه: تقديمه على الآخر الفاقد لهذا المرجّح.
و قد تتعارض المرجّحات، فيلاحظ الأقوى منها، أو الأشهر، أو الأكثر، و نحو ذلك.
و قد تقدّم عدم اعتبار شيء من ذلك، فإنّها لا تؤسّس ظهورا، و لا تهدمه، و لم يلزم بالترجيح بذلك أحد في الفقه، و اللّه العالم.
الملحق الثالث
الثالث من ملحقات الخاتمة: موارد المرجّحات، و نسبة بعضها مع بعض.
أمّا الموارد و المرجّحات بالنسبة للصدور، فإنّها لا مجال لها في الأخبار القطعية، و موردها الأخبار الظنّية و إن كانت نبوية.
و أمّا المرجّح الجهتي فيتحقّق في الأخبار القطعية أيضا، إذ مورد المرجّح جهة الصدور، لا أصله، و حيث إنّ مورد هذا المرجّح خارجا ينحصر في احتمال التقية ممّن يدّعون الإسلام، و يخالفون الواقع في أحكام الإسلام، فيختصّ في أخبار الأئمّة :، ضرورة عدم وجود التقية في حقّ النبي ٦ في بيان الأحكام،