بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨١ - إيراد النائيني على الآخوند (قدّس سرّهما)
دالا على العموم لا الاطلاق، فيتنافيان في: عتق الكافر، في غير كفّارة القتل المجمع على عدم جوازه فيها.
إشكال الآخوند في مورد الاجتماع
و أورد عليه صاحب الكفاية فيها: بأنّ معلّقية ظهور المطلق على عدم ما يصلح بيانا على التقييد إنّما هي في مقام إلقاء الخطاب، لا على عدم البيان إلى الأبد، فإذا انقطع الخطاب و لم يبيّن التقييد متّصلا بالكلام، انعقد للاطلاق ظهور في الشمول، فيعارض هذا الظهور ظهور العام في الشمول في مورد الاجتماع.
إيراد النائيني على الآخوند (قدّس سرّهما)
و أورد المحقّق النائيني ; على شيخه الآخوند: بأنّ للآخوند كلامين، لا ينسجم أحدهما مع الآخر:
أحدهما: أنّ الاطلاق متوقّف على عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا.
ثانيهما: ما ذكروه في بعض فوائده: من أنّه يجب جمع كلمات المعصومين : و اعتبار جمعها ككلام شخص واحد في زمان واحد و مجلس واحد، و يؤخذ ما هو المتحصّل منها على فرض الاجتماع، و مقتضى هذا: عدم الفرق في مقام التخاطب و غيره، مضافا إلى أنّ الذي هو من مقدّمات الحكمة هو:
عدم البيان المطلق، لا عدم البيان في خصوص مقام التخاطب [١].
[١] فوائد الأصول: ج ٤ ص ٧٣١.