بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٦ - الأمر الثالث
و الوافية، و غيرهم، بل نسبه العلّامة في النهاية إلى المحقّقين.
الاستدلال للقول الرابع بأمور
الأمر الأوّل
استدلّ لذلك بأمور، أنهاها في المفاتيح إلى عشرة، نذكر بعضها:
أحدها: الإجماع المنقول مستفيضا، نقله جمع، منهم: العلّامة ; في النهاية قال: «لنا الإجماع على العمل بالترجيح و المصير إلى الراجح من الدليلين» [١].
و فيه- مع وضوح الخلاف-: لا مجال لادّعاء الإجماع.
الأمر الثاني
ثانيها: السبر و التقسيم إلى خمسة احتمالات و بطلان أربعة بالعقل و هي:
تركهما، و تعيين المرجوح، و الترديد بينهما، و التخيير، فتركهما: لعدم خروج الحجّة عنهما، و تعيين المرجوح: لقبحه عقلا، و الترديد: لعدم وجود خارجي له، و التخيير بين الراجح و المرجوح: قبيح.
و فيه: التخيير صحيح، إذ القبيح إنكار الرجحان الذي مرجعه إلى التناقض، امّا جعل الراجح راجح العمل لا واجبه غير قبيح، بل إيجابه بلا دليل.
الأمر الثالث
ثالثها: بناء العقلاء على وجوب العمل بالراجح، و هذا عمدة الأدلّة في كلّ
[١] المفاتيح: ص ٦٨٦.