بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٧ - الأمر الخامس
التراجيح.
و النقاش في إنّ العقلاء هل يوجبون الترجيح، أم يحسنون الترجيح- بما هو- مع عدم مزاحمته بالمزاحمات و لو البسيطة: من الأسهلية، أو الأقليّة بذلا للمال، أو نحو ذلك؟
و الظاهر: الثاني على ما تحقّق في بحث تقليد الأعلم في الفقه.
الأمر الرابع
رابعها: المرسل المروي عن النبي ٦: «ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند اللّه حسن، و ما رأوه قبيحا فهو عند اللّه قبيح» بضميمة: إنّ العرف يرون ترجيح الراجح [١].
و فيه- مضافا إلى أنّه مرسل عامّي و قد رواه البحار [٢] عن علماء العامّة حين مناقشتهم للمأمون العبّاسي في الإمامة-: إنّ المراد من: «المسلمون» إن كان الكلّ، كان هو الإجماع المحصّل الذي لا كلام في حجّيته، و إن كان المراد:
البعض، تناقض، لتناقض المسلمين بعضهم مع بعض حتّى في العقائد، فكلّ أمر رآه المسلمون حسنا، و رأوه قبيحا، مضافا إلى عدم دلالته على اللزوم، إلّا بالمناط.
الأمر الخامس
خامسها: أصالة التعيين في الدوران بينه و بين التخيير.
[١] المفاتيح: ص ٦٨٧ نقلا عن نهاية العلّامة و غاية المبادي.
[٢] البحار: ج ٤٨ ص ٢٠٢.