بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١٨ - أوّل الوجوه
١- الدليل عليها.
٢- و المراد منها.
هنا مطلبان
المطلب الأوّل
أمّا المطلب الأوّل: و هو الدليل على قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فعمدة ما استدلّ به عليها ما ذكره المحقّق الآشتياني من وجوه ثلاثة:
الاستدلال للقاعدة من وجوه
أوّل الوجوه
أحدها: الإجماع المنقول عن ابن أبي جمهور في العوالي، و يظهر من غيره.
و فيه: إن أريد بالجمع، الجمع في الجملة على نحو القضية المهملة، المتيقّن منه صور الجمع العرفي، المتّفق عليها، كالعام و الخاص، و المطلق و المقيّد، و نحوهما، فلا يجدي في ضرب قاعدة كلّية، و لا ينفع في موارد الشكّ التي هي المهمّ في بحث القواعد و الأصول العامّة، سواء أريد بالأولوية:
اللزومية، أم اللّااقتضائية.
و إن أريد بالجمع، الكلّية، و الاطلاق، و إن لم يساعد العرف عليه، فالإجماع بالنسبة إليه مقطوع العدم، بل ما قاله الشيخ الأنصاري: من صحّة ادّعاء الإجماع على فساده ناقلا لذلك عن املاء الوحيد البهبهاني ;، في محلّه سواء أريد بالأولوية: الاقتضائية، أم اللّااقتضائية.