بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧١ - ضابط الترتّب
جانب واحد.
٣- إنّهما متعارضان في إطلاق الخطابين، لا في أصلهما.
أمّا عدم التعارض بين أصل الخطابين، فلأنّه لا محذور في الأمر بكلّ منهما مشروطا بعدم الإتيان بالآخر.
و أمّا التعارض بين الإطلاقين، فلأنّ الظاهر منهما شمول إطلاق كلّ منهما لحال الاشتغال بالآخر، فيكون معارضا مع إطلاق الخطاب الآخر معارضة عرفية.
التنبيه الثاني من تنبيهات التزاحم
لا إشكال في أنّ التزاحم موقوف على القول بالترتّب- المبحوث عنه في مسألة الضدّ- و إلّا كان التزاحم هو التعارض إذ الفرق بينهما أنّ في التعارض جعل واحد، و في التزاحم جعلان مترتّبان من الجانبين في صورة عدم الأهميّة، و من جانب واحد في صورة وجود الأهميّة.
و المحقّق النائيني ; ذكر موارد فيها يخرج التزاحم عن بابه إلى التعارض، يعني يتراءى أنّها من التزاحم لكنّها حقيقة من التعارض فيكون الحكم فيها مع عدم الأهميّة: التساقط لا التخيير.
و بعبارة أخرى: في هذه الموارد لا يمكن الترتّب، فليس فيها تزاحم، بل تعارض في المشروطين بالقدرة الشرعية.
ضابط الترتّب
و ينبغي بيان ضابط الترتّب- أوّلا- ليعرف إمكانه و عدمه في تلك الموارد،