بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٣ - مناقشة و توجيه
قال الشيخ ; في الرسائل- في بحث الاشتغال- [١]: «ثمّ لو قلنا بالتخيير، فهل هو في ابتداء الأمر فلا يجوز له العدول عمّا اختار، أو مستمرّ فله العدول مطلقا، أو بشرط البناء على الاستمرار؟ وجوه».
و فرّق ; بين التخيير اللفظي بالأخبار في تعارض الروايات، و بين التخيير العقلي في الدوران بين المحذورين: بالابتدائية في الأوّل، قال: «لعدم ثبوت التخيير إلّا في الزمان الثاني» و الاستمرارية في الثاني، قال: «لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأوّل».
و أجاب عن المخالفة القطعية بقوله: «المخالفة القطعية في مثل ذلك لا دليل على حرمتها- كما لو بدا للمجتهد في رأيه، أو عدل المقلّد عن مجتهده لعذر من فوت أو جنون أو فسق أو اختيار على القول بجوازه-» [٢].
مناقشة و توجيه
أقول: لا إشكال عند المشهور و منهم الشيخ ; في الرسائل و غيره، في أنّ العلم الاجمالي كالتفصيلي في التنجيز، و إن اختلفوا في العلّية التامّة كالشيخ و جمع، أو الاقتضاء كآخرين.
فقول الشيخ ; بعدم حرمة المخالفة القطعية هنا بقوله: «في مثل ذلك» ما ذا يريد به؟
لعلّه أراد التدرّج في الامتثال الموجب هذا التدرّج للمخالفة القطعية.
و قد تقدّم في مباحث العلم الاجمالي الخلاف في تنجّز العلم الاجمالي
[١] الرسائل: ج ٢ ص ١٨٩.
[٢] الرسائل: ج ٢ ص ١٨٩.