بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٩ - أوّل الأمرين
١- تعارض المزيّتين: و الظاهر الطولية لما دلّ على أنّ مخالف الكتاب باطل و زخرف و نحو ذلك.
٢- ما إذا كان في أحدهما كلتا المزيّتين، و في الآخر مزيّة واحدة، و فيها تفصيل.
النقطة الرابعة
و أمّا النقطة الرابعة: فهي أنّ في المقبولة- بعد الترجيح بمخالفة العامّة- ورد الترجيح بما يكون أبعد من ميل قضاتهم، و في المرفوعة ورد- بعد الترجيح بمخالفة العامّة- الأمر بالاحتياط.
و الظاهر: عدم التنافي، و ذلك:
١- لأنّ المرفوعة مطلقة، و المقبولة مقيّدة، فيحمل المطلق على المقيّد.
٢- مع أنّ الاحتياط أصل عملي و ما كان ميل قضاتهم إليه أمارة، لكاشفيته عن الواقع كشفا ناقصا و قد أتمّ الشارع نقصه.
النقطة الخامسة
و أمّا النقطة الخامسة: فهي أنّ المقبولة أمرت بالارجاء في الأخير، و المرفوعة بالاحتياط ثمّ التخيير، فهنا أمران:
أمران
أوّل الأمرين
الأوّل: لا إشكال في أنّ الارجاء يلازم الاحتياط في المسألة الفرعية احتياطا أصلا عمليا، و لكن الاحتياط في المرفوعة هل هو ترجيح الخبر