بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٩ - الفرع الثاني
الثاني: و قد يكون عرضا خارجيا، كوجوب الاعتقاد بالأئمّة :، فقد علّل ذلك في خطبة الزهراء ٣ بالنظام «و طاعتنا نظاما للملّة» [١] و النظام:
كيف، و هو عرض خارجي.
الثالث: و قد يكون أمرا انتزاعيا، كجملة من أحكام المواريث، فإنّ الاثنينية فما زاد لإخوة الميّت يوجب حرمان الأمّ عن الأكثر من السدس، و نحو ذلك.
الرابع: و قد يكون أمرا اعتباريا، كحرمة تنجيس المشاهد لأنّه إهانة، و الإهانة اعتبار، و إلّا فلا عينية للإهانة، و لا هو عرض خارجي، و لا أمر انتزاعي.
و فيه ثانيا: سقوط أحد المتلازمين عن صلاحية الداعوية، لمجرّد سقوط ملازمه الآخر إنّما هو إذا أحرز أنّ العلّة المحدثة هي المبقية، و أمّا مع عدمه فلا سقوط، للاستصحاب.
و الحاصل: إنّه إذا زاحم الوضوء- أو غيره من العبادات أو غيرها- واجب آخر أهمّ أو حرام كذلك. لا ينقلب الوضوء حراما، و لا يكون باطلا- بما هو هو- إلّا إذا استفيد ذلك من الأدلّة الخاصّة، و هو خارج عمّا نحن فيه.
الفرع الثاني
إذا كان الوضوء حراما لكونه تصرّفا في مال الغير مع عدم إحراز رضاه.
[١] البحار: ج ٢٩ ص ٢٢٣.