بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٥ - تأييد و تأكيد
ذكر منها:
١- عدم الابتلاء.
٢- الاضطرار إلى أحدهما- معيّنا، أو و لو غير معيّن على خلاف و نقاش-.
٣- عدم الموضوع كأيّام الحيض و الاستحاضة المشتبهة فيمن ترى الدم طول الشهر.
و تفصيل الكلام تقدّم في العلم الاجمالي، فلا نعيد.
فالمخالفة القطعية لا تجوز و إن كانت تدريجية، فقول الشيخ ;: «في مثل ذلك» إن أراد به التدرّجية فغير تامّ.
و إن أراد به غير ذلك، فلا استحضره فعلا، و لم يتعرّض بعض معلّقي الرسائل لشرح مرام الشيخ ; من: «غير ذلك» كالآشتياني، و الهمداني، و آخرين.
و الغريب: أنّ جمعا من المحقّقين كالنائيني، و العراقي، و ابن العمّ، و الوالد و آخرين لم يعلّقوا على اطلاق مسألة في العروة من هذا القبيل [١] مسألة إجراء الاستصحاب عند الشكّ في بلوغ حدّ الترخّص، فحكم بالتمام ذهابا و التقصير إيابا في نقطة واحدة، مع حصول العلم الاجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، الموجب للأمر: إمّا باعادة أو قضاء الأولى، أو اعادة الثانية.
و حمل ذلك على عدم التفات هؤلاء جميعا إلى هذا اللازم و المخالفة القطعية غريب، و أغرب منه التفاتهم و عدم تنجّز العلم الاجمالي هذا مطلقا
[١] العروة: صلاة المسافر، م ٦٦.