بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٠ - الأمر الأوّل
١- معلوم الأهمّية.
٢- محتمل الأهمّية و هو ينقسم إلى ما يلي:
أ- محتمل الأهمّية مطلقا.
ب- محتمل الأهمّية بالنسبة إلى الآخر، يعني: قوّة احتمال الأهمّية في أحدهما دون الآخر، بمعنى: إنّ احتمال الأهمّية في كليهما موجود، و لكن الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر.
و لا فرق في الأقوى احتمالا أو محتملا.
فالأقوى احتمالا: كما إذا احتمل أهمّية هذا بنسبة: ٨٠% و الآخر بنسبة:
٦٠%.
و الأقوى محتملا: كما إذا كانت نسبة احتمال الأهمّية في كليهما متساوية، إلّا أنّ أحدهما صلاة يومية، و الآخر صلاة الكسوف، و المحتمل الأوّل أهمّ.
١- الترجيح بمعلوم الأهمّية و الاستدلال له بأمور
أمّا النوع الأوّل: و هو ترجيح معلوم الأهمّية، فلا إشكال و لا خلاف فيه، و يستدلّ له بأمور:
الأمر الأوّل
الأوّل: إنّ الأمر بالأهمّ مطلق، و الأمر بالمهمّ مقيّد، و ذلك لأنّ- فرض الأهمّية- يجعل الأهمّ مأمورا به مطلقا حتّى في صورة الاشتغال بالمهمّ، بخلاف المهمّ، فإنّ الأمر به مقيّد بقيد لبّي عامّ- و هو: عدم الاشتغال بضدّ لا يقلّ أهمّية عنه- و مع الاشتغال بالأهمّ لا أمر حقيقة بالنسبة للمهمّ.