بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦ - التتمّة الأولى
و للمزيد لاحظ ما يلي:
ففي مستند العروة و الحواشي اختلاف النظر.
أ- الحاشية المطبوعة مع العروة الوثقى في مجلّدين- ضمن عشر حواشي- لم يعلّق على تخيير صاحب العروة، و كذا المطبوعة مع العروة ذات الخمس حواشي.
ب- الحاشية المطبوعة أخيرا مستقلا، علّق على تخيير العروة، و قوّى تقديم الدين [١] و كذا في مستند العروة [٢].
تتمّات الملاك الرابع لمرجّحات التزاحم
التتمّة الأولى
لا فرق في حقّ اللّه و حقّ الناس عند التزاحم، على الأقوال و الاحتمالات المختلفة، بين كون أيّ منهما واحدا أم متعدّدا، كضمان شخص لعدّة أشخاص بأسباب مختلفة من دين، و دية، و غصب، و نحوها من حقوق الناس، و اشتغال ذمّة شخص بحجّ إسلامي، و حجّ نذري، و نحوهما من حقوق اللّه تعالى، فإذا كان له مال لا يفي إلّا بأداء دين واحد، أو عدّة حجج بذمّته، أو العكس، تخيّر على المنصور، و قدّم دين الناس مطلقا على ما ذهب إليه المحقّق النائيني ; و تلميذه الخوئي، و غيرهما، و قدّم دين اللّه تعالى على الاحتمال الآخر، و ذلك لعدم الفرق بين الواحد و المتعدّد فيما ذكر من الأدلّة المتقدّمة.
اللهمّ إلّا إذا صار الحكم موجبا للأهمّية الكيفية، أو احتمالها- على القول
[١] حاشية العروة: فصل في شرائط وجوب الحج م ١٧.
[٢] مستند العروة: الحج، ج ١ ص ١١٧.