بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٧ - النسبة بين القاعدة و الترجيح بالأحدثية
الواقع.
و أمّا الشهرة الفتوائية: فإن كشفت عن خلل في الخبر المخالف لها- كما قد يكون في الشهرات العظيمة الجامعة للمتقدّمين و المتأخرين، بل و المتقدّمين فقط كما عليه البعض كالسيّد البروجردي ;- فلا إشكال في كون الترجيح بها تخصّصا لا تخصيصا، لأصالة التساقط.
و إن لم يحرز هذا الكشف، فلا محالة يكون تخصيصا لأصالة التساقط.
النسبة بين القاعدة و الترجيح بصفات الراوي
و أمّا الترجيح بصفات الراوي: فإن أوجبت تلك الصفات احتمال التعيين، فعلى القول بوجوب الترجيح لمحتمل التعيّن يكون موضوعا مختلفا مع قاعدة التعارض و التخيير، لأنّهما في اشتباه الحجّة باللّاحجّة. و هنا تعيّن محتمل التعيّن للحجّية:
١- للدوران بين التعيين و التخيير.
٢- و لتعيين محتمل التعيّن في باب التزاحم، و وحدة الملاك فيهما. و إن قلنا بالعدم، لمحكومية أصالة التعيين بأصالة عدمها، و محكومية الدوران بأصالة عدم الوجوب، كان الترجيح بالصفات خارجا بالتخصيص.
النسبة بين القاعدة و الترجيح بالأحدثية
و أمّا الترجيح بالأحدثية فقد يقال- لكي يكون تخصّصا لا تخصيصا- بدوران الأمر السابق بين التخصيص الزماني، و بين الافرادي، و الأزماني أخفّ.
لا يقال: أخبار أهل البيت لا نظر لها إلى زمن معيّن.