بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٦ - الأدلّة المتعارضة ذات النسب المختلفة
كالعموم المطلق، و الحكم فيها هو الحكم في المطلق، و واحد منها مورد بحث تغيّر النسبة، و إنّما تختلف الأمثلة.
الأدلّة المتعارضة ذات النسب المختلفة
و أمّا الأدلّة المتعارضة ذات النسب المختلفة: فهي أربعة كالتالي:
١- إمّا التباين و العموم من وجه.
٢- أو التباين و العموم المطلق.
٣- أو العموم المطلق و العموم من وجه.
٤- أو التباين و العموم المطلق و العموم من وجه.
كما إذا كانت أدلّة ثلاثة: بين الأوّل و الثاني تباين، و بين الثاني و الثالث عموم من وجه، و بين الأوّل و الثالث عموم مطلق.
و أنواع هذه الأقسام، كأنواع النسبة الواحدة باضافة القسم الرابع هنا- الذي لم يكن في النسبة الواحدة- بما له من الأنواع، و يمكن بالتأمّل تمييز أمثلتها، و استنباط أحكامها.
كما أنّ هناك أنواعا أخرى للتعارض بين أكثر من دليلين، من تعارض عامين من وجه، و ورود مخصّص لمورد الاجتماع، بأقسامها، و من تعارض دليلين بالتباين، و ورود مخصّص ما، بصورها المتعدّدة، إلى غير ذلك.
و حيث بنينا تبعا للمشهور على عدم تغيّر النسبة، فلا فائدة مهمّة في بيان هذه التفصيلات، و صورها، فمن أرادها طلبها من الكتب الثلاثة الآتية إن شاء اللّه تعالى.