بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٠ - النوع الأوّل
إلى الأخير على الخلاف في وجوب الترجيح بمحتمل الأهميّة، و بقوّة احتمالها و عدم وجوبه.
إذ معه يكون مرجع الثاني إلى الأوّل حكما، و مع عدمه يكون مرجعه إلى الثالث حكما.
فتثنية الأقسام- على القولين- هو الصحيح لا تثليثها، فتأمّل.
الكواشف المسلّمة
أمّا القسم الأوّل و هو الكواشف المسلّمة، فله أنواع:
أنواع و أصناف
النوع الأوّل
١- التصريح في الأدلّة بالأهميّة كقوله تعالى: وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [١].
ما دلّ على أهميّة حفظ النفس على الصوم كقوله ٧: «لأن أفطر يوما من شهر رمضان (و أقضيه خ ل) أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي».
و ما دلّ على أهميّة حفظ المال مقابل إعطائه للعشّار على الكذب، كقوله ٧: «اكذب و أنقذ مال الناس».
و ما دلّ على أهميّة: الولاية، على أركان الإسلام الأربعة، كالصحيح عن الإمام الباقر ٧: «بني الإسلام على خمس: على الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحجّ، و الولاية، و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية» [٢]، و غير ذلك.
[١] البقرة/ ٢١٧.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ١٠.