بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥٣ - التقريب الثالث
٢- الدلالة عليهما جميعا.
٣- الدلالة على أحدهما لا بعينه.
فدليل حجّية البيّنة، بالنسبة لبيّنتين قائمتين على طهارة الثوب، و على طهارة العباءة- كلّ بانفراد على أنحاء:
١- شمول أدلّة حجّية البيّنة لبيّنة طهارة الثوب و شمولها لبيّنة طهارة العباءة كلّ بانفراد.
٢- و شمولها لكلتيهما جميعا.
٣- و شمولها لإحدى البيّنتين- بهذا العنوان غير المعيّن عندي، و المعيّن واقعا-.
فإذا سقطت دلالة أدلّة حجّية البيّنة على النحوين الأوّلين، بقيت الدلالة على النحو الثالث، و هي دلالة مطابقية تنفي بالالتزام الثالث، و يكفي هذا المقدار للدلالة الالتزامية، و هي: نفي الحجّية للثالث.
التقريب الثالث
الثالث: إنّ ملاك الحجّية في الدلالتين واحد، فإذا سقطت المطابقية، لا يبقى وجه لحجّية الالتزامية.
بيانه: إنّ ملاك الحجّية في الأخبار هو: أصالة عدم الخطأ- الشامل للكذب و الاشتباه و الجهل و غيرها- و في الإنشاء هو: أصالة تطابق الإرادتين:
الجدّية و الاستعمالية، فإذا سقطت المطابقية- بظهور الخطأ في الخبر، و ظهور عدم التطابق بين الإرادتين في الإنشاء- لم يبق وجه لبقاء الدلالة الالتزامية، لعدم كونها بدالّ مستقلّ عن المطابقية، و بكاشف ثان.