بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٨ - الوجه الثاني
الظهورين المتكافئين: كظهوري فتويين متخالفتين لمرجع تقليد- بخلاف الظاهر و الأظهر- فيكونان من المجمل بالعرض.
و إن كان وجه حجّيتهما التعبّد، فلا ظهور في إطلاق التعبّد الشامل للمتعارضين، كقوله ٧: «أو تقوم به البيّنة» [١] و كالمجتهدين حيث يشملهما ابتداء قوله ٧: «الفقهاء» [٢] في مستفيض الروايات.
و فيه: إن تمّ بناء العقلاء على التخيير فبها، و كذا يفيد الإطلاق بصورة عدم الأخذ بالآخر.
الوجه الثاني
ثانيها: إشكال ثبوتي، و هو: إنّ الاحتمالات المتصوّرة في حجّية المتعارضين خمسة:
١- حجّيتهما.
٢- حجّية هذا بعينه فقط.
٣- حجّية ذاك بعينه فقط.
٤- الحجّية التخييرية.
٥- سقوطهما.
و حيث لا سبيل إلى شيء من الأربعة الأولى، تعيّن الخامس.
أمّا الأوّل: فهو تعبّد بالمتناقضين.
الثاني و الثالث: ترجيح بلا مرجّح.
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، ح ٤.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي، ح ٢٠.