بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٠ - الجهة الأربعة
صاحب الوسائل بابا لتلك المسألة و ذكر عدّة روايات فيه، و مع ذكر نفس صاحب الجواهر الروايات في باب آخر [١].
٣- أو لأنّ عمدة الاستدلال بالأدلّة العقلية لاثبات الأصول على العامّة الذي كانوا يستهينون بالشيعة و علم الأصول عندهم.
و كنموذج يكفي النظر إلى ما نقله في الرسائل عن المعارج قال: «و استدلّ في المعارج على ذلك بوجهين:
أحدهما: أنّ الكتاب دليل مستقل فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر.
ثانيهما: أنّ الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض، فما ظنّك به معه؟» [٢].
و مع وجود الروايات المتعدّدة للترجيح بالكتاب، الموجودة في الكتب الأربعة- التي كانت عند المحقّق قطعا- لم يتعرّض هنا لشيء منها.
الجهة الأربعة
الرابعة: أنّ محمّدا و عليا الواقعان في هذا السند ليسا ابني علي، و لكنّهما
[١] انظر:- الجواهر: ج ٣٢ ص ٢٨- قال في كتاب الطلاق في مسألة عدم مشروعية الطلاق في المتعة:
«بل الإجماع بقسميه عليه، و إن لم يحضرني من النصوص ما يدلّ على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها ...» مع أنّه- قدّس اللّه تربته- قال قبل ذلك في بحث المتعة من كتاب النكاح- ج ٣٠ ص ١٨٨-:
«السادس: لا خلاف نصّا و فتوى في أنّه لا يقع بها طلاق ...» و نقل رواية الصيقل عن الإمام الصادق ٧:
«و المتعة ليس فيها طلاق» في كتاب النكاح- ج ٣٠ ص ١٧- و كذلك نقلها في- ج ٣٢ ص ١٦٣- و قد عقد في الوسائل لهذه المسألة بابا و هو: الباب الثالث و الأربعون من أبواب المتعة، و نقل أيضا الروايات بالمناسبات في أبواب أخرى.
[٢] الرسائل: ص ٨١٨، الطبعة الجديدة، عن المعارج: ص ١٤٥.