بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١٧ - التتمّة السابعة
أقارير شخص واحد، ليستفاد منه ما لم يقصده المقرّ.
التتمّة السادسة
ملاك الجمع العرفي: اقوائية الظهور، حتّى في العام و الخاص، فإذا كان العام أقوى كالظهور في الرخصة مطلقا، و الخاص أضعف ظهورا، قدّم العام.
و عن النائيني: تقديم الخاص و إن كان أضعف ظهورا، إذ الخاص بمنزلة القرينة، كما إذا فرضا في كلام واحد.
و مثل المحقّق النائيني لذلك: بأسد، و يرمي، حيث قال: لا إشكال في اقوائية ظهور الأسد في المفترس لأنّه بالوضع، من يرمي في الرمي بالنبل لأنّه بالاطلاق، و مع ذلك يقدّم الأضعف على الأقوى، و ملاك ذلك مجرّد القرينية، لا الاقوائية.
و فيه أوّلا: يرمي أقوى ظهورا و لو لأظهرية الرمي في بعض أفراده، من الموضوع له، لكثرة استعماله في المجازي.
و ثانيا: ربما يشكّك في الظهور العرفي، و إنّما ذلك مثال بين أهل الفن.
التتمّة السابعة
قاعدة: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، تعرّض لها الشيخ الأنصاري ; تبعا لبعض المتقدّمين عليه، و تبعه عليه معظم المتأخرين عنه.
و أسهب بعضهم في النقض و الإبرام فيها كالمحقّق الآشتياني و اختصرهما آخرون.
و خلاصة الحديث عنها تتمّ في بيان مطلبين: