صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩٠ - الشرط الثّاني السّلطان العادل
..........
الثاني و العشرون: ما عن الجعفريّات عن عليّ ٧. و فيه: «إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم، فقد وجب عليهم الجمعة و التّشريق» [١].
الثالث و العشرون: ما عنها أيضا «أنّ عليّا ٧ قال: لا يصحّ الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام» [٢].
الرّابع و العشرون: ما عنها أيضا «أنّ عليّا ٧ سئل عن الإمام يهرب و لا يخلف أحدا يصلّي بالنّاس، كيف يصلّون الجمعة؟ قال: يصلّون كصلاتهم أربع ركعات» [٣].
الخامس و العشرون: ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد ٨ أنّه قال ٧: «لا جمعة إلّا مع إمام عدل تقيّ» [٤].
هذا ما يمكن الاستدلال به على الاشتراط بالإمام المعصوم في الجملة.
و قد استقصينا الكلام في ذلك بعونه تعالى بما لم أر في كتاب من كتب الأصحاب (رضوان اللّه عليهم)، لتوضيح تلك المسألة العويصة الّتي صارت معركة للآراء إلى عصرنا هذا، كما أرجو منه التّوفيق للاستقصاء في باقي ما يتعلّق بالمسألة من الجهات و الأدلّة، و الهداية للحقّ الحقيق بالتصديق، و توضيح ما هو الحقّ حتّى لا يبقى في البين غشاوة للفقيه. و هو وليّ كلّ حسنة و صاحب كلّ نعمة.
الأمر الرابع في ذكر ما يرد على ما تقدّم من المناقشات، فنقول بعونه تعالى:
أمّا الأوّل [٥]- و هو الإجماع القوليّ- فقد تقدّم المناقشة فيه، و هي ترجع إلى أمرين:
[١] المستدرك ج ١ ص ٤٠٨ ح ١ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[٢] المستدرك ج ١ ص ٤٠٨ ح ٢ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[٣] المستدرك ج ١ ص ٤٠٨ ح ٣ و ٤ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[٤] المستدرك ج ١ ص ٤٠٨ ح ٣ و ٤ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[٥] المتقدّم في ص ٧٧.