صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٢٢ - مسألة- ١- هل يجوز- في حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع بالشرائط- الجمعة؟
..........
و السيّد المرتضى، و غيرهم (قدّس اللّه أسرارهم).
٢- التخيير، بمعنى أنّه يجوز الاكتفاء بصلاة الظهر و عقد الجمعة، لكن يتعيّن الحضور على تقدير عقدها، فيكون التخيير في العقد خاصّة. نسبه في الجواهر إلى ظاهر عبارة أبي الصّلاح، قال: «بل قيل: إنّه أشهر القولين بين أصحاب التخيير» [١]. و في الحدائق عن المحدّث الكاشانيّ أنّ المراد بالتخيير هو التخيير في العقد، نقله عن بعض الأصحاب، قال (قدّس سرّه): و الظاهر أنّ المراد بذلك «البعض» هو الشيخ الشهيد في كتاب نكت الإرشاد [٢].
٣- التخيير، حتّى بعد العقد أيضا، و هو ظاهر كلّ من أطلق التخيير.
٤- ثبوت التخيير للمجتهد لا لغيره، كما عن المحقّق الثاني و غيره.
٥- وجوب العقد على الفقيه و حرمته على غيره، نقله صاحب الجواهر (قدّس سرّه) عن المحدّث المتبحّر الشيخ حسين بن عصفور [٣].
٦- الوجوب التعيينيّ على كلّ أحد مع اجتماع الشرائط من العدد و وجود إمام عادل خطيب، نسبه صاحب الحدائق إلى عدّة من القدماء و المتأخّرين كالمفيد و الصّدوق و الكلينيّ و الحلبيّ و الكراجكيّ و الشهيد الثاني و ابنه الشيخ حسن و المجلسيّين و غيرهم [٤].
لكنّ الإنصاف كما تقدّم عدم صراحة عبارة القدماء في الوجوب التعيينيّ كالمفيد و الصّدوق، و الكلينيّ، نعم لا يخلو عن ظهور في ذلك.
٧- حرمتها تكليفيّا أيضا مضافا إلى عدم مشروعيّتها، و هو الّذي ربما يظهر من عبارة كشف اللّثام المحكيّة في الجواهر، و فيها: «فما لم يقطع به [أي بالإذن] يصلّي الظهر تحرّزا عن غصب منصب الإمام و الاقتداء بغاصبه، و فعل عبادة غير
[١] الجواهر ج ١١ ص ١٧٦.
[٢] الحدائق الناضرة، الجزء التاسع ص ٤١٩.
[٣] الجواهر ج ١١ ص ١٩٢.
[٤] الحدائق الناضرة الجزء التاسع ص ٣٧٨