صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٩ - الشرط الثّاني السّلطان العادل
..........
لظهور «إنّي لأحبّ» في الاستحباب، فيكون دالّا على اشتراط الوجوب بأن يقيمها المعصوم ٧ أو المنصوب من قبله.
السّادس عشر: خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليّ بن أبي طالب :، كان يقول: إذا اجتمع عيدان للنّاس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للنّاس في خطبة الاولى: إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلّيهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر، فقد أذنت له» [١].
حيث إنّ الظاهر أنّ الإذن في ترك صلاة الجمعة للإمام [المعصوم]، و أنّ له أن يأذن في تركه إذا رأى مصلحة في ذلك، و هذا يدلّ على كون إقامتها حقّا له.
السابع عشر: خبر دعائم الإسلام عن عليّ ٧ أنّه قال: «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام عدل» [٢].
الثامن عشر: ما روي عن الأشعثيّات: «انّ الجمعة و الحكومة لإمام المسلمين» [٣].
التّاسع عشر: ما في الجواهر عن رسالة الفاضل بن عصفور، روى مرسلا عنهم :: «إنّ الجمعة لنا، و الجماعة لشيعتنا» [٤].
العشرون: ما في الجواهر عنها أيضا عنهم :: «لنا الخمس و لنا الأنفال و لنا الجمعة و لنا صفو المال» [٥].
الحادي و العشرون: ما فيها أيضا من النبويّ المشهور: «أربع للولاة: الفيء و الحدود و الصّدقات و الجمعة» [٦].
[١] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١١٦ ح ٣ من باب ١٥ من أبواب صلاة العيد.
[٢] المستدرك ج ١ ص ٤٠٨ ح ٤ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة. و في الجواهر: «إلّا للإمام أو من يقيمه الإمام» ج ١١ ص ١٥٨.
[٣] البدر الزّاهر ص ٣٠.
[٤] الجواهر ج ١١ ص ١٥٨.
[٥] الجواهر ج ١١ ص ١٥٨.
[٦] الجواهر ج ١١ ص ١٥٨.