صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٨١ - الثّالث الذكورة
و يشترط فيه [أمور:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل: البلوغ
[ [الثاني: العقل]
[الثاني: العقل
[ [الثّالث: الذكورة]
[الثّالث: الذكورة (١)
قال- (قدّس سرّه)- في الجواهر: «في المعتبر و المنتهى و التذكرة و إرشاد الجعفريّة و الذخيرة على ما حكي عن بعضها: الإجماع على اشتراط الذكورة، بل في الأوّل منها: إجماع العلماء، كما عن الثّاني: لا تجب على المرية، و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم» [١].
و يدلّ على ذلك غير واحد من الأخبار:
منها: صحيح زرارة، و فيه: «و وضعها عن تسعة: عن الصّغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين» [٢].
و منها: صحيح أبى بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
«إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصّبيّ» [٣] و كأنّ الأعمى و المجنون و الكبير داخل في المريض، فإنّ الكبير داخل في ما هو الملاك في استثناء المريض بالنّسبة إلى نوع أقسامه، و لعلّ عدم ذكر المجنون من باب وضوح
[١] الجواهر ج ١١ ص ٢٥٨.
[٢] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٢ ح ١ من باب ١ من أبواب صلاة الجمعة.
[٣] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٥ ح ١٤ من باب ١ من أبواب صلاة الجمعة.