صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٤٣ - مسألة ٦ لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصّلاة و أدرك مع الإمام ركعة
..........
«قال أبو عبد اللّه ٧: من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة» [١].
أقول: لعلّ ما صدر عن أبي عبد اللّه ٧، لم يكن إلّا حكما واحدا في دفعة واحدة، و الاختلاف إنّما حصل من نقل كلامه ٧ على ما هو المفهوم من ألفاظه.
٢- صحيح عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و أجهر فيها، فإن أدركته و هو يتشهّد، فصلّ أربعا» [٢].
٣- الصحيح أو الحسن بإبراهيم، المرويّ عن المشايخ الثلاثة عن الحلبيّ عن أبى عبد اللّه ٧- و المتن على ما عن الكافي- أنّه قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال [٧]: يصلّى ركعتين فإن فاتته الصّلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا، و قال [٧]: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الرّكعة الأخيرة فقد أدركت الصّلاة و إن أنت أدركته بعد ما ركع، فهي الظّهر أربع» [٣].
٤- خبر محمّد بن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر عن أبيه عن علىّ :، قال: «من أدرك الإمام يوم الجمعة و هو يتشهّد فليصلّ أربعا، و من أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها» [٤].
و لا يعارض تلك الرّوايات المعتبرة الصّريحة المورد لعمل الأصحاب بمصحّح ابن سنان عن أبى عبد اللّه ٧ قال: «الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك
[١] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٤١ ح ٦ من باب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[٢] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٤١ ح ٥ من باب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[٣] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٤١ ح ٣ من باب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[٤] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٤٢ ح ٨ من باب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة.