صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٤٦ - السّابع اشتمال كلّ واحدة منهما على الحمد للّه
..........
مسندا إلى الإمام- ٧- بنحو الجزم.
الثّاني: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- ٧- «قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه و بين أن يقام للصّلاة فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه» [١] و لا يخفى عدم دلالته على الحرمة لمكان «ينبغي» و لوحدته سياقا مع النّهى عن التّكلّم حين الإقامة، مع أنّه مكروه على الظّاهر، لكنّه لا ينافي ما دلّ على الحرمة.
الثّالث: خبره الآخر- الّذي رواه العلاء عنه كما أنّ سابقه أيضا كذلك- عن أبي عبد اللّه ٧ «قال: لا بأس أن يتكلّم الرّجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة، ما بينه و بين أن يقام الصّلاة. و إن سمع القراءة أو لم يسمع، أجزأه» [٢] و الظّاهر كون الرّوايتين واحدة كما لا يخفى، و قد مرّ عدم الدلالة في الأولى.
الرّابع: ما في حديث المناهي من نهيه ٦ عن الكلام يوم الجمعة و الإمام يخطب [٣].
الخامس: حديث أبي البختريّ «أنّ عليّا- ٧- قال: يكره الكلام يوم الجمعة و الإمام يخطب» الحديث [٤]. و عنه أيضا: «أنّ عليّا- ٧- كان يكره ردّ السّلام و الإمام يخطب» [٥].
السّادس: ما ورد في النّهي عن الصّلاة و الإمام يخطب [٦].
[١] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٢٩ ح ١ من باب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[٢] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٢٩ ح ٣ من باب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[٣] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٠ ح ٤ من باب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[٤] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٠ ح ٥ من باب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[٥] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٠ ح ٦ من باب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[٦] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٩٣ باب ٥٨ من أبواب صلاة الجمعة.