صلاة الجمعة
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
نبذة مختصرة من حياة المؤلّف «قده»
٣ ص
(٣)
تدريساته
٤ ص
(٤)
وفاته
٥ ص
(٥)
تأليفاته
٧ ص
(٦)
هذا الكتاب
٨ ص
(٧)
كتاب الصلاة
١١ ص
(٨)
المقصد الثالث في باقي الصلوات
١١ ص
(٩)
الفصل الأول في صلاة الجمعة
١١ ص
(١٠)
المطلب الأوّل في الشرائط
١١ ص
(١١)
الشرط الأوّل الوقت، و أوّله زوال الشمس
١٣ ص
(١٢)
مسألة 1 لو خرج الوقت متلبّسا بها و لو بالتّكبير أتمّها جمعة
٢٥ ص
(١٣)
مسألة 2 تفوت الجمعة بفوات الوقت
٢٨ ص
(١٤)
مسألة 3 لو وجبت الجمعة فصلّى الظهر وجب عليه السّعي
٣٠ ص
(١٥)
مسألة 4 لو لم يكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها يجوز له تعجيل الظهر
٣٢ ص
(١٦)
مسألة 5 لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة و ركعتين خفيفتين
٣٤ ص
(١٧)
مسألة 6 لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصّلاة و أدرك مع الإمام ركعة
٤١ ص
(١٨)
الشرط الثّاني السّلطان العادل
٥٥ ص
(١٩)
مسألة- 1- هل يجوز- في حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع بالشرائط- الجمعة؟
١٢١ ص
(٢٠)
مسألة 2 لو مات الإمام بعد الدّخول لم تبطل صلاة المتلبّس
١٥٥ ص
(٢١)
مسألة 3 لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة
١٦٥ ص
(٢٢)
الشرط الثالث العدد و هو خمسة نفر على رأي
١٦٧ ص
(٢٣)
مسألة 1 لا تنعقد الجمعة بالمرأة
١٧٦ ص
(٢٤)
الشرط الرّابع الخطبتان
١٨٨ ص
(٢٥)
و يجب فيهما أمور
١٩٠ ص
(٢٦)
الأوّل النيّة
١٩٠ ص
(٢٧)
الثّاني الوقت و هو زوال الشّمس لا قبله على رأي
١٩٣ ص
(٢٨)
الثّالث تقديمهما على الصّلاة
١٩٩ ص
(٢٩)
الرّابع قيام الخطيب في وقت إيراد هما
٢٠٧ ص
(٣٠)
الخامس الفصل بينهما بجلسة
٢٢٠ ص
(٣١)
السّادس رفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا
٢٢٢ ص
(٣٢)
السّابع اشتمال كلّ واحدة منهما على الحمد للّه
٢٢٤ ص
(٣٣)
الصفات التي يستحب توفرها في إمام الجمعة
٢٥٠ ص
(٣٤)
الشّرط الخامس الجماعة فلا تقع فرادى و هي شرط الابتداء، لا الانتهاء
٢٥٥ ص
(٣٥)
مسألتان
٢٥٧ ص
(٣٦)
الأولى هل يجب على الإمام نيّة الجماعة؟
٢٥٧ ص
(٣٧)
الثّانية لو بان أنّ الإمام محدث
٢٥٧ ص
(٣٨)
الشرط السّادس الوحدة
٢٦٠ ص
(٣٩)
المطلب الثاني في المكلّف
٢٧٩ ص
(٤٠)
الأوّل البلوغ
٢٨١ ص
(٤١)
الثاني العقل
٢٨١ ص
(٤٢)
الثّالث الذكورة
٢٨١ ص
(٤٣)
الرّابع الحرّيّة
٢٨٢ ص
(٤٤)
الخامس الحضر
٢٨٢ ص
(٤٥)
السّادس انتفاء العمى
٢٨٥ ص
(٤٦)
السابع انتفاء العرج
٢٨٦ ص
(٤٧)
الثّامن انتفاء المرض
٢٨٧ ص
(٤٨)
التّاسع انتفاء الشيخوخة البالغة حدّ العجز
٢٨٨ ص
(٤٩)
العاشر انتفاء الزيادة على الفرسخين بينها و بين موطنه
٢٨٩ ص
(٥٠)
المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها
٣٢٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص

صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٧٠ - الشرط السّادس الوحدة

..........


الصّلاة أحد الأمرين- من وجود المسافة الكثيرة أو عدم الجمعة- فلا بدّ من الإحراز للعلم بالتّكليف و الشّكّ الامتثال، فلا يجري البراءة و لا الاستحباب، لأنّ استصحاب عدم وجود الجمعة في المسافة القليلة لا يثبت ما هو الشّرط من كون المسافة كثيرة، كما هو واضح.

إذا عرفت ذلك، فالظّاهر من حسن محمّد بن مسلم الّذي تقدّم نقله عن الكافي [١] هو الشّرطيّة لقوله ٧ «يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال» و قوله ٧: «لا تكون جمعة إلّا فيما بينه و بين ثلاثة أميال» لأنّه نظير «لا صلاة إلّا إلى القبلة» و «لا صلاة إلّا بطهور» في ظهوره في أنّ ملاك الصّحّة وجود مسافة ثلاثة أميال، و لو كان ملاك الصحّة عدم المسافة القليلة لكان المناسب أن يقول:

«إلّا إذا لم يكن فيما بينه و بين أقلّ من ثلاثة أميال جمعة اخرى». و قوله ٧: «إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء» الظّاهر في أنّ الموضوع لعدم البأس- الّذي هو عبارة أخرى عن الصحّة- وجود ثلاثة أميال.

و خبر الشّيخ- (قدّس سرّه)- المتقدّم أيضا [٢] مشترك معه في القول الثّالث، لكن قوله ٧ في الذيل: «و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال» ظاهر في المانعيّة، و مقتضى حجّيّتهما وصول الجملتين، فيحكم بالمانعيّة و الشّرطيّة إمّا من باب وجود الملاكين، بأن يقال مثلا: إنّ الغرض هو كثرة الجماعة المتقوّمة بالمسافة الكثيرة، فذلك ملاك الشّرطيّة، و له أيضا غرض آخر و هو عدم الدّخل في حريم إحدى الجمعتين بإيجاد جمعة أخرى في المسافة القليلة. و إمّا من باب أنّ الملاك و إن كان مقتضيا لأحد الأمرين من المانعيّة أو الشّرطيّة، إلّا أنّ المصلحة في جعل كلا الأمرين على ذمّة المكلّف، لحفظ الشّرط أو التجنّب عن المانع في جميع موارد الشّكّ،


[١] في ص ٢٦١ و ٢٦٠.

[٢] في ص ٢٦١ و ٢٦٠.