صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٤١ - مسألة ٦ لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصّلاة و أدرك مع الإمام ركعة
[ [مسألة ٦:] لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصّلاة و أدرك مع الإمام ركعة]
[مسألة ٦:] لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصّلاة و أدرك مع الإمام ركعة (١) «شرائع الإسلام»
لاستصحاب كون الوقت الّذي تقع الصّلاة فيه، هو الوقت السّابق، لا لاستصحاب بقاء الوقت، لأنّه لا يثبت كون الوقت المقارن هو وقت الصّلاة.
و كذا يمكن التمسّك باستصحاب بقاء الوجوب في المسبوق به للحكم بالصّحّة، من جهة أنّ الصحّة هو الموافقة للأمر، و هي محرزة بالوجدان، و كون الأمر باقيا يثبت بالأصل. فتأمّل.
و يمكن أيضا إجراء الاستصحابين في صورة عدم السّبق بالوجوب أيضا كمن بلغ أو طهر من الحيض بعد دخول الوقت، أمّا استصحاب السّعة فواضح، و أمّا الوجوب فلا مانع من التّعليقيّ منه.
و كذا يمكن إجرائهما في من لم يكن متمكّنا أوّل الوقت و تمكّن و شكّ في السّعة، بل يجرى هنا استصحاب آخر و هو بقاء الإرادة اللبّيّة، فيحكم بالصحّة للتطابق المحرز بالوجدان للإرادة اللبّيّة المحرزة بالأصل.
و الظاهر أنّه لا فرق في استصحاب السّعة بين ما إذا لم يكن معلوما بعنوان الدّقائق، أو كان معلوما بالعنوان المذكور لكن لم يعلم السّعة، و ذلك لكفاية الشكّ في الاستصحاب ببعض العناوين، و لو كان معلوما بعنوان آخر.
و ملخّص الكلام: هو الحكم بالصّحّة و الوجوب في جميع الفروض، لوجوه على سبيل منع الخلوّ:
١- استصحاب بقاء الوقت.
٢- استصحاب كون الوقت الواقع فيه الصّلاة هو وقتها المضروب لها.
٣- استصحاب الوجوب.
٤- استصحاب الوجوب التعليقيّ.
٥- استصحاب بقاء الإرادة اللبّيّة، فافهم و تأمّل.
قال (قدّس سرّه) في الجواهر [في مقام تفسير العبارة]: «قبل الشروع في