صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٢ - الشرط الثّاني السّلطان العادل
..........
منها قوله: «أنّ الصّلاة مع الإمام أتمّ و أكمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله» لوضوح أنّها ليست من صفات إمام الجماعة إلّا العدالة.
و منها قوله: على ما في العلل- «للأمير» فإنّ عدم صدق العنوان المذكور على إمام الجماعة واضح.
و منها قوله: «و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق.» فإنّ إمام الجماعة مع المأمومين سيّان في ذلك.
و منها قوله: «و ليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ النّاس في غير يوم الجمعة».
و منها قوله: «و ما يريد أن يعلمهم من أمره و نهيه و ما فيه الصّلاح و الفساد».
فإنّ ذلك ليس شأن إمام الجماعة بما هو، و لا يصلح لصدق هذا العنوان عليه.
الثامن: موثّقة سماعة، قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة يوم الجمعة، فقال [٧]: أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا لمن صلّى وحده فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة» [١]. و أيضا عن سماعة عنه ٧، قال: «صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات» [٢]، و أيضا عن سماعة عنه ٧ «. إنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر.» [٣] و أيضا عنه قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة يوم الجمعة، فقال [٧]: أمّا مع الإمام فركعتان و أمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة» [٤]
[١] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٦ ح ٨ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[٢] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٤ ح ٢ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[٣] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٥ ح ٦ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[٤] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٣ ح ٣ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.