صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٤٣ - السّابع اشتمال كلّ واحدة منهما على الحمد للّه
..........
النّهاية و الجملين و الغنية و الإشارة و المراسم، على ما حكي عن بعضها [١] و عن بعضهم اعتبار الطّهارة [٢]- و المقصود طهارة الخطيب- و أمّا المأمومون، فقد صرّح الشّهيد الثّاني في المحكيّ عنه تارة بأنّ ظاهر الأصحاب أنّها مخصوصة بالخطيب دون المأمومين و اخرى بأنّه لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم [٣].
و عمدة ما يستدلّ به على الاشتراط بها ما يدلّ على بدليّة الخطبتين عن الرّكعتين كصحيح عبد اللّه بن سنان و فيه: «إنّما جعلت الجمعة ركعتين، من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» [٤]. و مرسل الفقيه و فيه: و قال أمير المؤمنين ٧: «لا كلام و الإمام يخطب، و لا التفات إلّا كما يحلّ في الصّلاة، و إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الرّكعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» [٥].
قال- (قدّس سرّه)- في الجواهر: «و رواه في كشف اللثام: فهما صلاة» [٦] و في الوسائل أيضا عن الفقيه و المقنع: «فهما صلاة» [٧] و ما في المستدرك عن الدّعائم عن جعفر بن محمّد- ٨- «أنّه قال: إنّما جعلت الخطبة عوضا عن الرّكعتين اللّتين أسقطتا من صلاة الظّهر، فهي كالصّلاة، لا يحلّ فيها إلّا ما يحلّ في الصّلاة» [٨]. و خبره الآخر المنقول صدره في المستدرك عن عليّ- ٧- أنّه قال: «يستقبل النّاس الإمام عند الخطبة بوجوههم و يصغون إليه» [٩] «و لا
[١] الجواهر ج ١١ ص ٢٣٥.
[٢] الجواهر ج ١١ ص ٢٣٩.
[٣] الجواهر ج ١١ ص ٢٣٧.
[٤] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٥ ح ٤ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[٥] من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٤١٦ ح ١٢٣٠ وسائل الشيعة ج ٥ ص ٢٩ ح ٢ من باب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[٦] الجواهر ج ١١ ص ٢٣٥.
[٧] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٢٩ ح ٢ من باب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[٨] مستدرك الوسائل ج ١ ص ٤٠٨ ح ٢ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[٩] مستدرك الوسائل ج ١ ص ٤٠٩ ح ٥ من باب ١٢ من أبواب صلاة الجمعة.