صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٢ - الشرط الثّاني السّلطان العادل
..........
١٦- و عن الفاضل المقداد في كنز العرفان: «السّلطان أو نائبه شرط في وجوبها، و هو إجماع علمائنا». إلى أن قال: «و معتمد أصحابنا فعل النبيّ ٦ فإنّه كان يعيّن لإقامة الجمعة و كذا الخلفاء، كما يعيّنون القضاة، و رواياتنا عن أهل البيت : متظافرة بذلك» [١].
١٧- و عن المحقّق الكركيّ في جامع المقاصد: «يشترط لوجوب الجمعة السّلطان العادل، و هو الإمام ٧ أو نائبه عموما أو في الجمعة، بإجماعنا، فإنّ النبيّ ٦ كان يعيّن لإمامة الجمعة.» [٢].
و عنه فيه أيضا: «الوجوب الحتميّ في حال الغيبة منتف بالإجماع» [٣].
و عن رسالته: «أجمع علمائنا الإماميّة طبقة بعد طبقة من عصر أئمّتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العينيّ في زمان الغيبة» [٤].
١٨- و قال الشهيد الثاني في الرّوضة: «و الحاصل: أنّه مع حضور الإمام ٧ لا تنعقد الجمعة إلّا به، أو بنائبه الخاصّ و هو المنصوب للجمعة، أو لما هو أعمّ منها، و بدونه تسقط، و هو موضع وفاق» و فيها أيضا: «و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العينيّ لكان القول به في غاية القوّة» و فيها أيضا: «ربما قيل بوجوبها حينئذ و إن لم يجمعها فقيه» [٥].
١٩- و عن شرح المفاتيح و كشف الغطاء و غيرهما من الإجماع متواترا على نفي العينيّة، بل في الأوّل: «أنّ الناقلين قد يزيدون عن عدد الأربعين» [٦]. إلى غير ذلك ممّا هو مسطور في الجواهر و الحدائق و المستند و شرح منظومة الطباطبائيّ و غير ذلك.
[١] الجواهر ج ١١ ص ١٥٤.
[٢] الجواهر ج ١١ ص ١٥٤.
[٣] الجواهر ج ١١ ص ١٥٥.
[٤] الجواهر ج ١١ ص ١٥٤.
[٥] الروضة البهيّة كتاب الصلاة، الفصل السّادس، صلاة الجمعة. ص ٥٩.
[٦] الجواهر ج ١١ ص ١٥٦.