صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٨١ - مسألة ١ لا تنعقد الجمعة بالمرأة
و إن لم يجب عليهم السّعى (١) و في انعقادها بالعبد إشكال (٢) و لو انفضّ العدد قبل التلبّس و لو بعد الخطبتين سقطت (٣) لا بعده و لو بالتّكبير و إن بقي واحد (٤) و لو انفضّوا (٥) في خلال الخطبة أعادها (٦) بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلا الواجب منها (٧)
خرج عن الموضوع لأنّه ليس حينئذ على رأس أزيد من فرسخين، ففي العبارة تسامح.
ثمّ إنّ الوجه في ذلك كلّه بعد فرض مشروعيّة الجمعة لهم شمول إطلاق دليل العدد، لأنّهم مكلّفون بالتكاليف الإلهيّة، فلا انصراف للدليل عنهم إن كان منشأ الانصراف عدم وضع قلم التكليف عليهم كالصّبيّ المميّز. نعم لو كن منشأ الانصراف عدم تكليفهم بخصوص الجمعة و أنّ المقصود تكميل العدد بمن يكون مكلّفا بالجمعة مع قطع النّظر عن اشتراط العدد لتوجّهت دعوى الانصراف في المقام أيضا. و قد عرفت منع ذلك فيما علّقناه على كلمة الطفل.
على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.
الظّاهر أنّ منشأ الإشكال في انعقادها به هو الإشكال في صحّة صلاة العبد بعد السّعي إلى الجمعة، و يأتي الكلام فيه- إن شاء اللّه تعالى- عند تعرّض المتن.
بلا خلاف أجده كما عن كشف اللّثام الاعتراف به [١] و ذلك لفوات الشّرط بقاء.
قد تقدّم الكلام في ذلك، في التّعليق على قوله: و هو شرط الابتداء لا الدّوام. فراجع [٢].
بحيث أوجب نقص العدد الدّخيل في صحّة الجمعة.
أي المقدار الواجب منها.
الدّليل عليه أنّ وجود العدد شرط في تمام أجزاء صلاة الجمعة الّتي منها
[١] الجواهر ج ١١ ص ٢٠٢.
[٢] ص ١٧٤.