صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٩ - الشرط الثّاني السّلطان العادل
..........
ليس لتهاونهم بالجمعة، بل لفقد شرط الوجوب عندهم بحيث يقتضي وجوب حضور جمعة أمراء الجور.
٧- و عن القاضي [١] كما في مفتاح الكرامة: «انّ وجوبها يقف على حضور الإمام العادل أو من نصبه و جرى مجراه، و الدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع» [٢].
لكن في جواهره في جواب مسألة البيع وقت كون الإمام على المنبر: «أنّه لا ينعقد البيع لأنّه منهيّ عنه و النّهي يقتضي فساد المنهيّ عنه» [٣]. فيحتمل أن يكون المقصود من المنصوب و الجاري مجراه مطلق العدول من الشيعة، و يحتمل أن يكون هو المجتهد كما احتمله في جواهر الكلام [٤].
٨- و قال ابن حمزة الطوسيّ في الوسيلة: «و يحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط: حضور السّلطان العادل أو من نصبه كذلك إلى ان قال: و يجتمع فيه تسعة شروط: الإيمان، و البلوغ، و كمال العقل، و العدالة، و صدق اللّهجة، و الولادة من الحلال، و إقامة الفرائض في أوّل الوقت، و الصّحة من الجنون و الجذام و البرص» [٥] ٩- و عن أبي الصلاح الحلبيّ [٦] كما في مفتاح الكرامة: «و لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين» [٧].
١٠- و عن القاضي أبي الفتح الكراجكيّ [٨] في كتابه المسمّى بتهذيب
[١] و هو الشيخ سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير المعروف بابن البرّاج الطرابلسيّ و هو يروي عن الشيخ و المرتضى و محمّد بن عثمان الكراجكيّ و تقىّ بن نجم أبي الصّلاح الحلبيّ.
[٢] مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٥٥ الثاني: السلطان العادل.
[٣] جواهر الفقه، باب مسائل تتعلّق بالصّلاة.
[٤] الجواهر ج ١١ ص ١٥٣.
[٥] الوسيلة كتاب الصلاة، فصل في بيان صلاة الجمعة.
[٦] و هو تلميذ الشيخ و المرتضى.
[٧] مفتاح الكرامة ج ٣ في صلاة الجمعة ص ٥٩.
[٨] و هو تلميذ المرتضى و المفيد و الشيخ (قدّس اللّه أسرارهم) على ما ذكروه.