صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٥٢ - الصفات التي يستحب توفرها في إمام الجمعة
و الارتداء (١) ببرد (٢) يمنيّة (٣) و الاعتماد (٤).
الجمعة و العيدين على أحسن هيئة لأنّه أدخل في الوقار» [١].
و في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ «قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكّأ على قوس أو عصا». الحديث [٢] و يكفي لعدم وجوب ذلك تسلّم الاستحباب بين المسلمين و خلوّ الأخبار و الأدلّة عن ذلك إلّا ما أشير إليه.
كما في موثّق سماعة المتقدّم: «و يتردّى ببرد يمنيّة أو عدنيّ» و قد تقدّم أيضا لبس البرد في صحيح عمر بن يزيد.
ثمّ لا يخفى أنّه يحتمل أن لا يكون للبرد اليمنيّ خصوصيّة تعبّديّة، بل كان ذلك من باب أنّه من الألبسة الفاخرة. و قد يؤيّد ذلك- مضافا إلى أنّه مقتضى الارتكاز- قوله ٧ في الموثّق: «أو عدنيّ» و إطلاق البرد في صحيح عمر بن يزيد.
هو ثوب مخطّط، و قد يقال لغير المخطّط كما عن المجمع و غيره.
كما في موثّق سماعة المتقدّم. و قد مرّ أنّ فيه التخيير بينها و بين العدنيّ، و لعلّ المقصود هو الارتداء بالفاخر.
كما في صحيح عمر بن يزيد المتقدّم آنفا و فيه: «و يتوكّأ على قوس أو عصا» و في التّذكرة: «أن يعتمد على شيء حال الخطبة من سيف أو عكاز أو قضيب أو عنزة، اقتداء بالنّبيّ ٦، فإنّه كان يعتمد على عنزته اعتمادا» [٣].
[١] التذكرة ج ١ صلاة الجمعة البحث السّادس الخطبتان.
[٢] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٨ ح ٢ من باب ٢٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[٣] التذكرة ج ١ صلاة الجمعة البحث السّادس الخطبتان.