صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٥١ - مسألة- ١- هل يجوز- في حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع بالشرائط- الجمعة؟
..........
الثالثة: مثل خبر أبي بصير قال: «دخلت على أبي عبد اللّه ٧ في يوم جمعة و قد صليت الجمعة و العصر.» [١].
الرّابعة: بعض الأخبار الآمرة بجعل ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة و ستّ ركعات بعد الجمعة [٢].
الخامسة: ما دلّ على أنّه لا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته [٣].
السادسة: ما ورد في السؤال عن أنّه كيف يخطب الإمام؟ «قال ٧:
يخطب قائما» [٤] و هو دليل على عدم اشتراطها بالإمام المعصوم، إذ لا معنى لسؤال تكليف الإمام عن نفسه، و ليس ذلك لتعيين تكليف المخالفين كما هو ظاهر. و كونه صرف بيان الحكم من دون الابتلاء به خلاف الظاهر قطعا.
السابعة: ما ورد في مورد عدم تمكّن المأموم من الرّكوع أو السّجود للزّحام [٥].
الثامنة: ما ورد من عدم وجوب الجمعة على المسافر [٦]، و وجوب الجمعة عليه و المرأة و العبد، إذا حضروا [٧].
التاسعة: ما ورد من أنّ الخليفة إذا حضر مصرا ليس ذلك لأحد غيره [٨]. و أنّ على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة [٩].
[١] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٢٢ ح ١ من باب ١٠ من أبواب صلاة الجمعة.
[٢] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٢٢ باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.
[٣] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٢٩ باب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[٤] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٢ ح ٣ من باب ١٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[٥] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٢ باب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة.
[٦] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٥ باب ١٩ من أبواب صلاة الجمعة.
[٧] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٤ باب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة.
[٨] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٦ باب ٢٠ من أبواب صلاة الجمعة.
[٩] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٣٦ باب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.