ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٨ - الموضع الثانى فى حرمة مسّ اسم اللّه تعالى و ساير اسمائه و صفاته المختصة
الموضع الثانى: فى حرمة مسّ اسم اللّه تعالى و ساير اسمائه و صفاته المختصة.
و ادعى عليه الاجماع كما عن بعض العبائر و دعوى لا خلاف على المحكى عن نهاية الاحكام و عن الجواهر لم يظهر فيه خلاف الا من بعض متأخرى المتاخرين ممن لا يقدح خلافه فى تحصيل الاجماع.
و يدلّ عليه من النصوص ما رواها عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه ٧ (قال لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه الحديث) [١].
و لا يعارضها بعض ما يدل على جواز مسّ الجنب الدرهم مثل ما رواها إسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم ٧ (قال سألته عن الجنب و الطامث يمسّان ايديهما الدرهم البيض قال لا بأس). [٢]
و ما رواها محمد بن مسلم [٣] لانهما مطلقان يقيّدان بغير صورة كون المس مسّ اسم اللّه تعالى.
و اما ما رواها المحقق ; (قال و فى كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن الربيع عن ابى عبد اللّه ٧ فى الجنب يمس الدراهم و فيها اسم اللّه و اسم رسوله قال لا بأس به ربما فعلت ذلك) [٤] الدالة على جواز المس لا تقبل للمعارضة مع الرواية الدالة على عدم جواز مسّ اسمه تعالى لانها مرسله لم يذكر المحقق (قدس سره) ممن يروى الحديث فهى ضعيفة السند.
[١] الرواية ١ من الباب ١٨ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٨ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١٨ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ٤ من الباب ١٨ من ابواب الجنابة من الوسائل.