ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٨ - الموضع الرابع لا يضر الاحتلام فى النهار بشيء من اقسام الصوم
ابى عبد اللّه ٧ (فى الرجل يلاعب اهله او جاريته و هو فى قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الّذي جامع فى شهر رمضان) [١].
و منها ما رواها المفضل بن عمر عن ابى عبد اللّه ٧ (فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى صائمة فقال ان كان استكرهها فعليه كفارتان و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا) [٢] فالرواية الاولى واردة فى شهر رمضان و تدل على بطلان صومه بالجنابة العمدية فى اثناء النهار و الثانية واردة فى قضاء شهر رمضان و الثالثة فى مطلق الصوم الواجب فيه الكفارة ان لم نقل بكون القدر المتقين من موردها أيضا هو صوم رمضان بقرينة ما ذكر فيها من التعذير بناء على انحصار ذلك بالجماع فى صوم رمضان.
فيبقى بطلان صوم غير ما ذكر من اقسام الصوم بالجنابة العمدية فى اثناء النهار بلا دليل الّا الاجماع و الضرورة التى ادعى فى المقام.
الموضع الرابع: لا يضر الاحتلام فى النهار بشيء من اقسام الصوم
حتى صوم شهر رمضان.
و قد ادعى عليه الاجماع و دلالة بعض النصوص عليه.
منها ما رواها عبد اللّه بن ميمون عن ابي عبد اللّه ٧ (قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القىء و الاحتلام و الحجامة الحديث) [٣].
[١] الرواية ٢ من الباب ٤ من ابواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٢ من ابواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٣٥ من ابواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك من الوسائل.