ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٧ - الموضع الثالث الجنابة العمدية فى اثناء النهار تبطل جميع اقسام الصوم
الحديث) [١] و غير ذلك.
اذا عرفت ذلك نقول ان القول الوجيه هو الاحتمال الثانى و هو عدم بطلان صوم غير رمضان بالاصباح جنبا واجبا او مندوبا اما مندوبه فلما عرفت من النص و مع قطع النظر عن النص يكفى عدم الدليل على البطلان.
و اما فى الواجب منه فلعدم الدليل و مع الشك يكون مجرى اصالة البراءة نعم الاحوط استحبابا فى الواجب منه عدم الاصباح جنبا إلحاقا بشهر الصيام و ان كان لا دليل عليه.
الموضع الثالث: الجنابة العمدية فى اثناء النهار تبطل جميع اقسام الصوم
بل ادعى عليه اجماع المسلمين بل قيل انه من ضروريات الدين و هو يكفى فى اثبات الحكم.
اقول اما مع قطع النظر عن الاجماع و دعوى الضرورة لم نر فى النصوص ما يدل على بطلان جميع اقسام الصوم بالجنابة العمدية فى اثناء النهار لان النصوص التى يمكن الاستدلال بها واردة فى صوم شهر رمضان او قضائه او صوم فى افطاره الكفارة. نذكر بعضها تيمنا.
منها ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى قال عليه من الكفارة مثل ما على الّذي يجامع) [٢].
منها ما رواها ابن ابى عمير عن حفص بن سوقه عمن ذكره عن
[١] الرواية ٢ من الباب ٢٠ من ابواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٤ من ابواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك من الوسائل.