ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٠ - الموضع الثانى هل يشترط فى الطواف المستحب
شاهد على كون مورد السؤال هو الطواف الواجب.
لدلالة روايات على عدم اشتراط الطهارة عن الحدث الاصغر فى الطواف المندوب راجع الباب المذكور فيه رواية على بن جعفر المتقدمة [١] و بعد كون المراد من الطواف فى الذيل هو الطواف الواجب فكذلك الطواف المذكور فى صدر رواية على بن جعفر المتقدمة فلا تدل الرواية على تعميم اشتراط الطواف بغسل الجنابة للطواف المندوب.
و فيما يقال من الجواب نظر أما أولا فلان المحتمل كون رواية على بن جعفر المشتملة على السؤالين سؤال عن الطواف الواقع مع الجنابة و الطواف الواقع بلا وضوء روايتين بمعنى ان على بن جعفر سئل أسئلة عن اخيه موسى بن جعفر : و جمعها فى كتاب و فى مقام ذكر الاسئلة ذكر المروى عنه و هو موسى بن جعفر ٨ فى اوّل كتابه ثم قال و سألته و سألته و هكذا لا ان يكون ما فى هذه الرواية رواية واحدة سألها مرة واحدة و اجاب عنه مرة واحدة حتى يقال ان الذيل يصير شاهدا لصدرها فما هو المراد من الطواف فى ذيلها هو المراد من صدرها.
بل على ما احتملنا و احتماله احتمال قوى عدم ارتباط كل من السؤالين بالآخر.
و أمّا ثانيا لو سلمنا كونها رواية واحدة نقول بعد كون المراد من الطواف فى السؤال الثانى الطواف الواجب من باب حمله على ذلك بقرينة الروايات الاخر الدالة على عدم اشتراط الطواف المندوب على الوضوء لا أن يكون المراد الطواف الواجب بنفسه من الطواف المذكور فى ذيل رواية على بن جعفر.
فعلى هذا نقول لا يوجب حمل الطواف فى ذيل الرواية على الواجب بقرينة
[١] الرواية ٤ من الباب ٣٨ من ابواب الطواف من الوسائل.