ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٧ - الموضع الخامس هل يشترط غسل الجنابة فى سجدة الشكر و التلاوة أم لا
اقول لا حاجة فى الاستدلال على عدم الاشتراط بما ذكر بل نقول يدل بعض الاخبار على عدم الاشتراط بالخصوص مثل ما رواها محمد بن مسلم عن احدهما ٨ (قال سألته عن الرجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر قال فليكبّر معهم) [١]، و كونه على غير طهر يشمل عدم كونه على غير طهر من الحدث الأصغر و كذا الاكبر.
و مثل ما رواها عبد الحميد بن سعيد (قال قلت لابي الحسن ٧ الجنازة يخرج بها و لست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاة أ يجزيني أن اصلى عليها و انا على غير وضوء فقال تكون على طهر أحبّ إليّ) [٢] و موردها و ان كان على غير وضوء لكن جواب الامام ٧ بقوله (تكون على طهر أحبّ إليّ) يستفاد منه استحباب كونه على طهارة من الحدث الاصغر و الاكبر و غيرهما بعض الروايات راجع الباب و يستحب كونه مع الطهارة حال صلاة الميت لقوله ٧ (تكون على طهر أحبّ إليّ).
الموضع الخامس: هل يشترط غسل الجنابة فى سجدة الشكر و التلاوة أم لا.
وجه عدم الاشتراط عدم الدليل عليه و اطلاق أدلتهما من هذا الحيث فمع الشك يكون المرجع البراءة فيحكم بعدم دخل الطهارة فى سجدة التلاوة و بعدم دخلها فى سجدة الشكر بناء على جريان البراءة فى المستحبات.
نعم يستفاد مما رواها عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد اللّه ٧ (قال من سجد سجدة الشكر لنعمة و هو متوضّئ كتب اللّه له بها عشر صلوات و محا عنه
[١] الرواية ١ من الباب ٢١ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢١ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.