ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٨ - *** مسئلة ٩ اذا شك فى انه هل حصل الدخول أم لا
ان شاء اللّه فى بحث التيمم و ان قلنا بجواز اجناب نفسه لان الفارق بينهما بناء على عدم كون اجناب النفس او ابطال الوضوء و لو بعد الوقت بمقتضى القاعدة هو النص ففى اجناب النفس يدلّ النص على الجواز على ما عرفت و فى الوضوء لا يوجد نص يدل على جواز ابطاله بعد دخول الوقت.
*** [مسئلة ٩: اذا شك فى انه هل حصل الدخول أم لا]
قوله ;
مسئلة ٩: اذا شك فى انه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل و كذا لو شك فى ان المدخول فيه فرج او دبر او غيرهما فانه لا يجب عليه الغسل.
(١)
اقول اما فيما شك فى حصول الدخول و عدمه فلا يجب الغسل للشك فى التكليف و استصحاب الطهارة محكّم.
و اما فيما علم بالدخول و شك فى ان المدخول هل هو فرج او دبر او غيرهما مثلا يعلم بالدخول و لكن يشك فى ان المدخول فرج او ثقبة غيره او شك فى ان المدخول الدبر او الفرج فى الخنثى فان كان دبرها يجب الغسل و ان كان قبلها لا يجب كما مرّ او شك فى ان المدخول الفرج او الدبر او غيرهما ففى كل ذلك لا يجب الغسل لان الغسل واجب بالوطى فى فرج المرأة و فى الدبر بتفصيل بنيّا ذكره و مع الشك فى ان الدخول كان فى الموضع المخصوص لا يجب الغسل للشك فى التكليف فيستصحب الطهارة.
***