ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٦ - الأمر الاول هل يجوز لمن لا يقدر على الغسل بعد دخول وقت الصلاة اجناب نفسه او لا
و المستفاد من الرواية هو جواز اجناب الشخص نفسه مع عدم وجدانه الماء للغسل و موردها لو لم يكن بعد دخول الوقت فلا اقل من شمول الرواية بإطلاقها لما اذا دخل الوقت.
و هل الحكم مخصوص بالسفر أو يعمّ الحضر أيضا الظاهر عدم الفرق لان مورد السؤال و ان كان السفر الا انه لا يوجب اختصاص الجواز بالسفر لعدم خصوصية للسفر من حيث حصول الشبق او الخوف او طلب اللذّة المذكور فى الرواية.
و هل يختص الجواز بصورة كون الإجناب بالجماع و اتيان اهله كما هو مورد الرواية فلا يعمّ الحكم بالجواز ما اذا اجنب نفسه بانزال المنى فيما تحرك المنى عن محله و لم يخرج بخارج فلم يحبسه حتى انزل الى الخارج و هو ما ذكرنا فى الامر الثانى من الامور التى تعرضنا عنه فى المسألة ٧ او يعمّ الحكم المستفاد من الرواية الدالّة على الجواز هذا المورد فتكون النتيجة عدم وجوب حبس المنى المتحرك عن محله لان لا يخرج الى الخارج حتى بعد دخول الوقت.
قد يقال بعدم الشمول و عدم تعميم حكم الجواز المستفاد من الرواية لهذا المورد لان مورد الرواية الإجناب بالجماع و ربما كان له الخصوصية من باب انه يريد الالتذاذ او شبق الحاصل له فلا وجه للتعدى من مورده الى غيره.
و قد يقال بالتعميم لعدم خصوصية فى البين يوجب تخصيص الحكم بالمورد بل قيل بان احتمال الفرق بين الجماع و غيره موهون و قيل بان اطلاقها كما يشمل الحضر و لا يوجب خصوصية كون مورد الرواية السفر للانحصار بالسفر كذلك لا يوجب كون المورد الجماع انحصار الحكم به.
و لكن الاقوى عدم التعدى الى غير الجماع لما قلنا من ان للجماع خصوصية