ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٢ - الأمر الثانى اذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل
الوقت و لو حبسه يكون متمكنا.
(١)
اقول يقع الكلام فى امور:
الأمر الاوّل: اذا تحرّك المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج
الى خارج لا يجب الغسل لدلالة بعض الروايات عليه مثل ما رواها الحسين بن ابى العلاء (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يرى فى المنام حتى يجد الشهوة و هو يرى انه قد احتلم فاذا استيقظ لم ير فى ثوبه الماء و لا فى جسده قال ليس عليه الغسل و قال كان على ٧ يقول انما الغسل من الماء الاكبر فاذا راى فى منامه و لم يرى الماء الاكبر فليس عليه غسل) [١].
و مثل ما رواها الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ (قال سأله عن المرأة ترى فى المنام ما يرى الرجل قال أن أنزلت فعليها الغسل و ان لم تنزل فليس عليها الغسل) [٢] و غير ذلك و لا فرق فى الحكم بين الرجل و المرأة لورود النص فى كل منهما.
الأمر الثانى: اذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل
هل يجب حبس المنى عن الخروج أو لا و له صورتان:
الصورة الاولى: ما لا يكون ضرر فى حبس المنى.
الصورة الثانية: ما يكون موجبا للضرر.
اما فى الصورة الاولى فكما يأتى الكلام فيها فى المسألة ٨ تارة يقع الكلام فى حكمه بمقتضى القاعدة فان قلنا بكون عنوان الطهارة المائية و الترابية يكون مثل
[١] الرواية ١ من الباب ٩ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.