ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩ - *** مسئلة ٣ فى الجنابة الدائرة بين شخصين
التاريخ فلا حاجة فى اعادة مبنى الفتوى هنا مجدّدا راجع المسألة المذكورة.
*** [مسئلة ٣: فى الجنابة الدائرة بين شخصين]
قوله ;
مسئلة ٣: فى الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما و الظن كالشك و ان كان الاحوط فيه مراعاة الاحتياط فلو ظنّ أحدهما انه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ أن كان مسبوقا بالاصغر.
(١)
اقول اما عدم وجوب الغسل على واحد منهما فلان كلا منهما مستصحب الطهارة.
و العلم الاجمالى بكون احدهما جنبا لا يكون منجّزا لان العلم الاجمالى و ان كان منجزا للتكليف كالعلم التفصيلى لكن يكون تنجّزه منوطا بكون كل من اطراف العلم محل الابتلاء و فى المقام لا يكون طرفا العلم الاجمالى محل الابتلاء لكل واحد منهما لان كل شخص من الشخصين يكون خارجا عن محل الابتلاء بالنسبة الى الآخر فلا يتنجز العلم الاجمالى فلا مانع من استصحاب الطهارة لكل واحد من الشخصين هذا اذا كان شاكا بمعنى تساوى طرفى الاحتمال بالنسبة الى نفسه و غيره بمعنى ان احتماله بالنسبة الى كونه منه او من غيره مساويا.
و اما لو ظن احدهما بالظنّ الغير المعتبر بكونه الجنب او عدم كون الأخر جنبا فأيضا لا فرق فيما قلنا من عدم وجوب الغسل لان استصحاب الطهارة يجرى حتى مع الظن الغير المعتبر بالخلاف كما أمضينا فى الاصول نعم الاحتياط حسن بالغسل