ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣ - *** مسئلة ١ اذا رأى فى ثوبه منيّا و علم انه منه
لاحتمال كون الخنثى فى الواقع الانثى و ما يوجب الغسل على الانثى ادخال آلة الرجل فمع الشك تستصحب الطهارة.
نعم يكون الرجل فى مفروض الكلام و الانثى مثل و اجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما لكن لا يتنجّز العلم الاجمالى بالنسبة الى واحد منهما فلا يجب الغسل عليهما.
و اما الخنثى فى مفروض الكلام فيجب عليه الغسل للعلم الاجمالى بكونها جنبا اما بكونها واقعا الانثى فيجب عليها الغسل لكونها موطوئا لدخول الرجل بها و اما من باب كونها واطئا من باب كونها رجلا فقد وطى الانثى فيجب عليها الغسل لفرض كونها واقعا اما الرجل و اما الانثى بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة نعم كما قدمنا بناء على كونها طبيعة ثالثة لا يجب عليها الغسل لعدم علمه الاجمالى بوجوب الغسل عليه.
*** [مسئلة ١: اذا رأى فى ثوبه منيّا و علم انه منه]
قوله ;
مسئلة ١: اذا رأى فى ثوبه منيّا و علم انه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التى صلاها بعد خروجه و اما الصلوات التى يتحمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضائها و اذا شك فى ان هذا المنى منه او من غيره لا يجب عليه الغسل و ان كان أحوط خصوصا اذا كان الثوب مختصا به و اذا علم انه منه و لكن لم يعلم انه من جنابة سابقة اغتسل منها او جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه