ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢ - المورد الخامس فيما قال المؤلف و اذا ادخل الرجل بالخنثى
الموطوء أو انثى فكما قلنا فى صورة كون الخنثى موطوءة بعدم وجوب الغسل كذلك فى عكسه للشك فى كون الدخول بآلة الرجال و ما يوجب الجنابة و الغسل هو التقاء الختانين الحاصل بادخال حشفة الرجل فى فرج المرأة بالتقاء ختانه و ختانها فيستفاد منه كون الموجب هو ادخال آلة الرجل فى فرج المرأة و مع الشك فى آلية ما ادخله يشك فى حصول الجنابة فمع الشك يستصحب الطهارة.
المورد الخامس: فيما قال المؤلف و اذا ادخل الرجل بالخنثى
و الخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الانثى فتقول بعونه تعالى ان مفروض الكلام لا بدّ و ان يكون الدخول الرجل فى قبل الخنثى و الا لو كان فى دبره فيكون حكمه ما عرفت فى المورد الاول و ان حكم الوطي فى دبرها حكم الوطي فى دبر غيرها.
و اما بالنسبة الى دخول الخنثى بالانثى فلا فرق فيما قال من عدم وجوب الغسل على الانثى بين ان يكون وطئها الخنثى فى دبرها او قبلها للشك فى كون الداخل آلة الرجال.
و أيضا هذا الحكم الّذي ذكره من عدم وجوب الغسل على الذكر و الانثى و وجوبه على الخنثى يكون مبنيا على عدم كون الخنثى الطبيعة الثالثة بل هى اما من طبيعة الرجل او الانثى لانها على تقدير كونها الطبيعة الثالثة لا يحصل لها العلم الاجمالى بوجوب الغسل عليه اذا عرفت ذلك تقول فى بيان مراد كلام المؤلف ;.
بانّه اذا ادخل الرجل بالخنثى لا يجب الغسل عليه اذا كان دخوله فى قبلها لانه يشك فى كون دخوله فى الفرج أولا لعدم علمه بكون الخنثى المدخول بها الانثى بل ربما كان رجلا فلا يجب الغسل على الرجل و كذا فيما دخلت الخنثى بالانثى لا يجب الغسل على الانثى لعدم علمها بان ما ادخل فى خرجها هو كان آلة الرجل أو لا